الرئيسية / قضايا / مقترح دستور لدولة فلسطين إعداد أ.د. كمال الأسطل عام 2003

مقترح دستور لدولة فلسطين إعداد أ.د. كمال الأسطل عام 2003

مشـروع المسودة الثالثة المنقحة

دستور دولـة فلسطين

هذه المسودة تتضمن جميع التعديلات حتى تاريخ 15 أيار 2003 وبالتالي لا تعتمد أية مسودة سابقة

مقترح  مقدم من الدكتور كمال الأسطل (أمين سر لجنة دستور دولة فلسطين)

إلى الدكتور نبيل شعث رئيس لجنة الدستور

وزير التخطيط والتعاون الدولي

15 أيار 2003

الباب الأول

الأسس العامة للدولة

من مادة (1) إلى مادة (18)

مادة (1)

فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظامها جمهوري، وإقليمها وحدة لا تتجزأ بحدودها في الرابع من حزيران / يونيو 1967 دون إخلال بالقرارات الدولية الخاصة بفلسطين، ويخضع جميع المقيمين على هذا الإقليم للقانون الفلسطيني وحده دون سواه.

مادة (2)

فلسطين جزء من الوطن العربي، وتلتزم دولة فلسطين بميثاق جامعة الدول العربية، والشعب الفلسطيني جزء من الأمتين العربية والإسلامية، والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني لأجل تحقيقه.

مادة (3)

فلسطين دولة محبة للسلام، تدين الإرهاب والاحتلال والعدوان، وتدعو لحل المشكلات الدولية والإقليمية بالطرق السلمية، وتلتزم بميثاق الأمم المتحدة.

مادة (4)

القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة.

مادة (5)

اللغة العربية هي اللغة الرسمية والإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين.  وللمسيحية (ولليهودية) ولسائر الرسالات السماوية ذات القدسية والاحترام.  ويكفل الدستور للمواطنين أيا كانت عقيدتهم الدينية المساواة في الحقوق والواجبات.

مادة (6)

علم فلسطين وشعارها أو سمتها وشاراتها ونشيدها الوطني تُحدد بقانون.

مادة (7)

مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.  ولأتباع الرسالات السماوية تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقاً لشرائعهم ومللهم الدينية في إطار القانون، وبما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني واستقلاله.

مادة (8)

النظام السياسي الفلسطيني ديمقراطي نيابي برلماني، يقوم على التعددية الحزبية السياسية، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم ومنها حرية تكوين الأحزاب وممارستها لنشاطها على أساس القانون.  وتلتزم الأحزاب بمبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عملا بالدستور.

مادة (9)

مبدأ سيادة القانون والعدالة أساس الحكم، وتخضع جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص للقانون.

مادة (10)

تخضع جميع أعمال السلطات العامة في الظروف العادية والاستثنائية للمراجعة والرقابة الإدارية والسياسية والقانونية والقضائية.

ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

وتلتزم الدولة بالتعويض عن أضرار الأخطاء والأخطار المترتبة عن الأعمال والإجراءات التي يقوم بها موظفو الدولة أثناء أدائهم مهام وظائفهم.

مادة (11)

استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، وليس لشخص عام أو خاص حصانة من الخضوع للقانون وتنفيذ أحكام القضاء، ويعاقب القانون على المساس بهيبة القضاء.

مادة (12)

الجنسية الفلسطينية ينظمها القانون، دون المساس بحق كل من اكتسبها قبل الخامس عشر من أيار / مايو 1948 وفقا للقانون، أو بحق الفلسطيني الذي كان يقيم في فلسطين قبل ذلك التاريخ وهُجِّر أو نزح منها أو منع من العودة إليها.  وينتقل هذا الحق من الآباء أو الأمهات إلى ذريتهم ولا يزول أو يسقط إلا بالتخلي عنه طواعية على الوجه المبين في القانون.

ولا يجوز حرمان الفلسطيني من جنسيته، وينظم القانون طرق اكتسابها والتنازل عنها وحقوق المواطن والتزاماته في حال تعددها.

مادة (13)

للفلسطيني الذي هُجِّر من فلسطين أو نزح عنها نتيجة لحرب عام 1948 وما تلاها ومنع من العودة إليها حق العودة إلى الدولة الفلسطينية وحمل جنسيتها، وهو حق دائم لا يسقط بالتقادم.

تعمل الدولة الفلسطينية على متابعة السعي لتنفيذ الحق المشروع للاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم، والتعويض من خلال المفاوضات والسبل السياسية والقضائية وفقا لقرار الأمم المتحدة 194 لسنة 1948م ولمبادئ القانون الدولي.

مادة (14)

الثروات الطبيعية والآثار والمنشآت التاريخية ملك للشعب الفلسطيني، تلتزم الدولة بالمحافظة عليها، وينظم القانون الاستغلال الأمثل لها.

مادة (15)

البيئة المتوازنة النظيفة هدف تسعى الدولة لتحقيقه، والحفاظ على البيئة الفلسطينية مسؤولية الدولة والمجتمع، ويقع من يُخل بها تحت طائلة القانون.

مادة (16)

يقوم النظام الاقتصادي على أساس مبادئ الاقتصاد الحر وضمان حرية النشاط الاقتصادي في إطار المنافسة المشروعة.

ويجوز للدولة إنشاء شركات عامة تنظم بقانون، دون إجحاف بقواعد الاقتصاد الحر ولما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني.

مادة (17)

تعمل الدولة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتطور العلمي للشعب الفلسطيني مع مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية، والأخذ بيد الفئات الأولى بالرعاية وخاصة الذين تضرروا أثناء النضال لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

مادة (18)

تلتزم دولة فلسطين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتسعى للانضمام إلى المواثيق والعهود الدولية الأخرى التي تحمي حقوق الإنسان.

 

السابقة Prev1 صفحات 6
افتح الصفحة التالية للمزيد....

عن admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*